السيد اليزدي
213
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة ؛ إذا لم يقدر على إنفاقها . ( مسألة 6 ) : لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط . ( مسألة 7 ) : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ؛ وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه ، والأحوط له « 1 » الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر ، وأمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط « 2 » فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ؛ لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها . ( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذٍ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ؛ وإن كان الأولى القريب ، إلّامع المرجّح للبعيد . ( مسألة 9 ) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله .
--> ( 1 ) - إذا لم يكن مصرف آخر أهمّ بنظره . ( 2 ) - لا يترك هذا الاحتياط .